تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

591

مصباح الفقاهة

المسألة ( 7 ) لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي قوله ( رحمه الله ) : مسألة : لو نسج بعض الثوب . أقول : قد ذكر غير واحد من الفقهاء هنا فرعا ، وهو أنه لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل ، كما عن المبسوط والقاضي وابن سعيد والعلامة في كتبه وجامع المقاصد ( 1 ) ، وعن المختلف ( 2 ) صحته ، وقد ذكر المصنف أنه لا يحضرني المختلف الآن حتى أتأمل في دليله ، ولكن ذكر بعد أسطر أن الظاهر لم يف كلمات المختلف في بعض صور للتي ذكرها . والذي يخطر بالبال أن النزاع هنا لفظي ، لأنه من البعيد جدا أن يلتزم شيخ الطائفة ونظائره على البطلان فيما لا بد من القول بالصحة ، ويلتزم العلامة بالصحة في مورد لا بد فيه من البطلان . وتوضيح ذلك : إن الشقوق المتصور في هذا الفرع أربعة : 1 - أن يبيع البايع المنسوج الشخصي الذي موجود مع منسوج آخر كلي في الذمة مثل ذلك المنسوج الخارجي ، فيكون المبيع مركبا من الشخصي والكلي . فالظاهر أنه لا شبهة في صحة هذا القسم ، ولا يتوهم أحد بطلان بيع الكلي ، ولا يحتمل قول الشيخ بالبطلان هنا ، وعليه فإن كان المنسوج الآخر مثل المنسوج سابقا فهو وإلا فلا بد للبايع من تبديله ويطالبه مثل

--> 1 - المبسوط 2 : 77 ، المهذب 1 : 352 ، الخلاف 3 : 24 ، السرائر 2 : 248 ، النهاية 2 : 140 ، الوسيلة : 238 ، جامع المقاصد 4 : 302 . 2 - المختلف 5 : 73 .